تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ؟ فقال : اجهروا ( 1 ) . وخبر محمد بن مروان سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة ظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال ( عليه السلام ) : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيهما جهر ( 2 ) . وهذه النصوص محمولة على الاستحباب بقرينة جملة من النصوص الأخر كصحيح جميل : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال ( عليه السلام ) : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة ( 3 ) ونحوه صحيح ابن مسلم ( 4 ) . بل دعوى عدم ظهور النصوص في الوجوب في أنفسها غير بعيدة ، لأن الأمر به فيها لوروده مورد توهم المنع كما يشير إليه صحيح محمد بن مسلم الظاهر في أن الجهر كان أمرا منكرا لدى المسلمين لا يكون ظاهرا في الوجوب ، فيحمل النهي في الخبرين على نفي الوجوب . ودعوى أن الجمع المزبور ليس جمعا عرفيا ، مندفعة بأنه بعد رعاية القرائن الداخلية في مقام الجمع يظهر كونه عرفيا ، وإن أبيت عن ذلك فيتعين الأخذ بالنصوص الأول لعمل الأصحاب بها ومخالفتها للعامة ، فيحمل الخبران على التقية كما عن الشيخ رحمه الله ، ولكن ذلك لا يوجب القول بالوجوب لما عرفت من عدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 445 | السيد محمد صادق الروحاني