تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
النص فلا يعتني به . الثاني : لا يجوز العدول من الجحد والتوحيد إلى غيرهما كما هو المشهور . ويشهد له صحيحا الحلبي والسكوني المتقدمان ، وعن المعتبر : الكراهة ، وعن المنتهى والذخيرة : التوقف في الحكم ، واستدل للجواز : بقوله تعالى ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) ( 1 ) وبما دل على جواز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين مع استحباب قرائتهما بدعوى أنه لو وجب الاتمام لما جاز العدول للاتيان بالمستحب . وفيهما نظر : إذ الآية الشريفة : مضافا إلى أنه لا اطلاق لها ، مخصصة بالصحيحين المعتضدين بالشهرة . وأما الثاني : فيرد عليه أنه لا ملازمة بين جواز العدول إليهما وعدم وجوب اتمامها في صورة عدم العدول ، ولا يخفى أن مقتضى اطلاق نصوص المنع عدم جواز العدول من إحداهما إلى الأخرى . العدول من الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين الثالث : يجوز العدول من الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة كما هو المشهور . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن يكون يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سورة المزمل الآية 20 . ( 2 ) الوسائل باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 429 | السيد محمد صادق الروحاني