تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
غيرها : ونسب إلى المشهور أن القراءة للإمام أفضل ، أو التسبيح للمأموم والقراءة للإمام ، والتساوي للمنفرد كما عن المنتهى أقوال منشاها اختلاف الأخبار . ويشهد لا فضلية التسبيح صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ( 1 ) . وخبر ابن عمران أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأي علة صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة قال ( عليه السلام ) : إنما صار التسبيح أفضل من القراءة لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة ( 2 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : عشرة ركعات - إلى أن قال - فزاد النبي صلى الله عليه وآله سبع ركعات ليس فيهن قراءة ( 3 ) . ونحوها غيرها . إلا أنه تعارضها طائفتان من النصوص - إحداهما - : ما هو صريح في المساواة وعدم أفضلية إحداهما على الأخرى كموثق ابن حنظلة المتقدم . ثانيتهما : ما دل على أفضلية القراءة مطلقا كالتوقيع المروي عن الحميري المتقدم في أول المبحث ، وخبر محمد بن حكيم : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال ( عليه السلام ) : القراءة أفضل ( 4 ) . وقريب منهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 411 | السيد محمد صادق الروحاني