تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
عن القراءة في الركعة الأولى قال ( عليه السلام ) : اقرأ في الثانية ، قلت له : أسهو في الثانية قال ( عليه السلام ) اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلها قال ( عليه السلام ) : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك . ( 1 ) وفيه : مضافا إلى ضعفه في نفسه واعراض الأصحاب عنه : أنه معارض بصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ ، قال أتم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم قال ( عليه السلام ) : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها . ( 2 ) وموثق أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود . ( 3 ) ولا يمكن الجمع بينهما وبين الخبر بحمل الخبر على الفضل والاستحباب لظهور الصحيح في أن النسيان لا يوجب تغير ما هو وظيفة الأخيرتين ، فالخبر معارض بالصحيح والموثق ، والترجيح معهما لوجوه لا تخفى .

القراءة أفضل أو التسبيح

ثم إن للأصحاب في ترجيح التسبيح على القراءة مطلقا كما عن ظاهر الصدوقين وابن أبي عقيل والحلي وجماعة من المتأخرين ، أو القراءة مطلقا كما عن الحلبي والشهيد وصاحب المدارك ، أو للإمام والتسوية في غيره كما في الشرايع وعن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 .