تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
من الفريضة ؟ فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات ( 1 ) . وصحيح أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته هل تقسم السورة في الركعتين ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم اقسمها كيف شئت ( 2 ) . وصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ قال ( عليه السلام ) : يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ( 3 ) . وصحيح زرارة المتقدم في أدلة وجوب السورة ، ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة وفيها جملة من الصحاح . وقد أورد عليها بايرادات : ( 1 ) معارضتها مع صحيح منصور المتقدم الدال بظاهره على عدم جواز التبعيض ، وهو يقدم لمخالفته للعامة . وفيه : أن الجمع بينها وبين الصحيح يقتضي حمله على الكراهة ، ومعه لا تعارض بينهما ، فلا وجه للرجوع إلى مرجحات باب التعارض ، ومنه يظهر دفع الايراد الثاني وهو أنه تعارضها النصوص المتقدمة الدالة على وجوب السورة الكاملة مضافا إلى ما تقدم من عدم الدليل عليه . ( 2 ) إن صحيح الحلبي المتقدم الدال على وجوب السورة في غير حال الاستعجال والخوف لأجل أخصيته يقدم على هذه النصوص ، فتحمل هذه على حال الاستعجال والخوف . وفيه أن مفاده على فرض تمامية دلالته على عدم جواز الاقتصار على الحمد في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من القراءة في الصلاة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من القراءة في الصلاة حديث 6 .