تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
ومنها : صحيح منصور قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ( 1 ) . وفيه : أن ظاهره النهي عن القران والتبعيض ، ولا ينافي استحبابها . ومنها : حسن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ( 2 ) . وفيه : أن دلالته على الوجوب متوقفة على حجية مفهوم الوصف ، ولا نقول بها . ومنها خبر يحيى بن عمران الهمداني ، كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ، في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : يعيدها مرتين على رغم أنفه - يعني العباسي - ( 3 ) . وفيه : إن الخبر إنما يدل على جزئية البسملة للسورة لا وجوب السورة . ومنها : صحيح معاوية بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ؟ قال ( عليه السلام ) نعم ، قلت : فإذا قرأت الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 4 ) . وفيه : أنه لا شبهة في ظهوره في وجوب قراءة البسملة في المقامين ، إلا أنه لا يستلزم وجوب السورة . وبعبارة أخرى : أنه يدل على جزئية البسملة للسورة لا وجوبها الشرعي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .