تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الرابع القراءة ويجب الحمد
شرح

في القراءة

( الرابع ) من أفعال الصلاة : ( القراءة ) اجماعا ( ويجب ) قراءة سورة ( الحمد ) في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من سائر الصلوات بلا خلاف ، بل عن الخلاف والوسيلة والغنية والتذكرة وغيرها : دعوى الاجماع عليه . وتشهد به جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال ( عليه السلام ) : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو أخفاف ( 1 ) وخبر أبي بصير : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أم القرآن قال ( عليه السلام ) : إن كان لم يركع فليعد أم القرآن ( 2 ) ونحوهما غيرهما . وفي هذه النصوص وإن لم يعين مورد الحمد إلا أنه يشهد لكون مورده ما ذكر التسالم عليه لدى المتشرعة على حسب ما وصل إليهم من صاحب الشرع قولا وفعلا ، وما عن الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : إنما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) . فإنه بضميمة ما دل على وجوب الفاتحة في كل قراءة مثل ما رواه الصدوق ، عن الفضل عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في حديث متضمن لبيان حكمة أفعال الصلاة : إنما أمروا بالحمد في كل قراءة دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 390 | السيد محمد صادق الروحاني