تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
على عدم وجوب غير ما تضمنه . وخبر الحلبي إنما يدل على أفضلية وضع الجبهة على الأرض مع الايماء عن الايماء المجرد لا أفضلية وضع الجبهة عليها عن الايماء فلاحظ ، وصحيح زرارة إنما يدل على أفضلية السجود على الأرض ، المتوقف صدقه على الايماء عن الايماء المجرد لا أفضلية وضع شئ من الأرض على الجبهة عن الايماء . فتدبر . ولظهور الخبرين على ما عرفت في استحباب وضع شئ من ما يصح السجود عليه ترفع اليد عما ظاهره وجوب ذلك كموثق سماعة المتقدم ويحمل على الاستحباب فما عن الشهيدين والكركي والمقداد من وجوب تقريب ما يصح السجود عليه إلى جبهته لا دليل عليه ، ودعوى أن ملاقاة الجبهة له واجبة ولم يدل دليل على سقوطها لأجل تعذر غيرها ، مندفعة بأن الواجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لا وضعه عليها . وما عن المنتهى من دعوى الاجماع على أنه لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه ولم يجز الايماء إلا مع عدمهما أو عدم التمكن ، محمول على ما إذا تمكن من الانحناء الكثير غير البالغ مقدار الواجب ، وأما مورد الايماء بالرأس فغير داخل تحت معقد الاجماع لوضوح الخلاف فيه . فتحصل : أن الأقوى كفاية الايماء المجرد ، وتؤيد ما اخترناه النصوص المتضمنة للأمر بالايماء الواردة في الأبواب المتفرقة من النافلة والفريضة للماشي والراكب والعاري وغيرها ، حيث إنه في هذه النصوص على كثرتها لم يشر إلى لزوم وضع شئ على جبهته . هل يجوز للعاجز البدار مسألة : العاجز عن القيام تارة يعلم بأنه لا يتمكن عنه إلى آخر الوقت ،