تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
مضطجع ويضع على جبهته شيئا إذا سجد ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم لم يكلف الله إلا طاقته ( 1 ) . وموثق سماعة : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال ( عليه السلام ) : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به ( 2 ) . وفيه : أنهما لا يدلان على عدم لزوم الايماء ، فلا وجه مع الأمر به في النصوص القول بعدم وجوبه ، بل قوله ( عليه السلام ) في الموثق : وليضع على جبهته شيئا إذا سجد . طاهر في وجوب الايماء أيضا . واستدل للقول الثالث : بأن نصوص الايماء ظاهرة في بدليته مجردا عن الوضع تعيينا ، والخبرين ظاهران في بدلية الوضع تعيينا ، فيجمع برفع اليد عن ظهورهما في التعيين ، ويحملان على التخيير بشهادة صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : سئل عن المريض كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة أو على مروحة أو على مسواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء ( 3 ) . وخبر الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود قال ( عليه السلام ) : يومئ برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي ( 4 ) . وفيه : أن ظهور كل من الطائفتين في الوجوب التعييني لا ينكر ، إلا أنه لا منافاة بينهما كي يرفع اليد عن ظهورهما في التعيين ، وليس لهما مفهوم كي يدل كل منهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 14 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 387 | السيد محمد صادق الروحاني