تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
امكانه يتعين للمضطجع أن يكون ركوعه وسجوده بالايماء بلا خلاف . وتشهد له جملة من النصوص : منها ما تقدم ، ومنها خبر إبراهيم الكرخي : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال ( عليه السلام ) : ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه ( 1 ) . وصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض الذي لا يستطيع القيام والسجود قال ( عليه السلام ) يؤمي برأسه إيماء ( 2 ) ونحوهما غيرهما . والمتبادر من الايماء فيها هو الايماء بالرأس كما صرح به ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي وخبر إبراهيم وغيرهما ، فلا يشمل تغميض العينين ، وأما مرسل الفقيه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يصلي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا ، يكبر ثم يقرأ ، فإذا رادا الركوع غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتخ عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد وينصرف ( 3 ) . ونحوه في ذلك مرسل محمد بن إبراهيم ، وخبر عبد السلام الوارد في الصلاة فوق الكعبة ( 4 ) . فلكون موردهما المستلقى لا يعتمد عليهما في المضطجع ، ودعوى عدم الفصل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 11 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 13 . ( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب القبلة حديث 2 .