شرح
وليضع على جبهته شيئا إذا سجد ( 1 ) .
وخبر حماد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : المريض إذا لم يقدر أن يصلي
قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة ، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ
بالصلاة إيماء ( 2 ) .
ومرسل الفقيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على
جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ( 3 ) . وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل
سجوده أخفض من ركوعه . ونحوها غيرها .
وظاهر هذه النصوص تعين الصلاة مضطجعا ، وبها يقيد اطلاق ما تضمن أن
المريض إذا لم يقدر على أن يصلي قاعدا ، صلى كيف ما قدر .
وأما النصوص المتضمنة أنه يصلي مستلقيا كخبر محمد بن إبراهيم عمن حدثه
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلى
قاعدا ، فإن لم يقدر صلى مستلقيا ( 4 ) . ونحوه غيره فإن أمكن تقييدها بالنصوص
المتقدمة وإلا فلا بد من طرحها أو حملها على التقية كما لا يخفى وجهه .
ثم إن القائلين بتعين الاضطجاع اختلفوا في أنه هل هو مخير بين الجانبين وعند
تعذر الاضطجاع على الجانبين استلقى ، أو أنه يتعين الاضطجاع على الجانب الأيمن
وإذا عجز عنه اضطجع على الجانب الأيسر وإذا عجز عنه استلقى ، أو أنه إذا عجز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 5 .
( 2 ) المستدرك باب 1 من أبواب القيام حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 15 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 12 .