تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
وليضع على جبهته شيئا إذا سجد ( 1 ) . وخبر حماد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة ، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء ( 2 ) . ومرسل الفقيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ( 3 ) . وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه . ونحوها غيرها . وظاهر هذه النصوص تعين الصلاة مضطجعا ، وبها يقيد اطلاق ما تضمن أن المريض إذا لم يقدر على أن يصلي قاعدا ، صلى كيف ما قدر . وأما النصوص المتضمنة أنه يصلي مستلقيا كخبر محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا ، فإن لم يقدر صلى مستلقيا ( 4 ) . ونحوه غيره فإن أمكن تقييدها بالنصوص المتقدمة وإلا فلا بد من طرحها أو حملها على التقية كما لا يخفى وجهه . ثم إن القائلين بتعين الاضطجاع اختلفوا في أنه هل هو مخير بين الجانبين وعند تعذر الاضطجاع على الجانبين استلقى ، أو أنه يتعين الاضطجاع على الجانب الأيمن وإذا عجز عنه اضطجع على الجانب الأيسر وإذا عجز عنه استلقى ، أو أنه إذا عجز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 5 . ( 2 ) المستدرك باب 1 من أبواب القيام حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 15 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 12 .