تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
بالايماء
شرح
عن الاضطجاع على الجانب الأيمن استلقى وإن عجز عنه اضطجع على الجانب الأيسر ، أو أنه إذا عجز عنه تخير بين الاستلقاء والاضطجاع على الجانب الأيسر ؟ على أقوال : وعن الجمل والوسيلة والارشاد وغيرها كظاهر المتن هو الأول ، والمنسوب إلى المشهور هو الثاني وهو الأقوى لمرسل الفقيه المتقدم ، ودعوى ضعف سنده لارساله مندفعة بأن مرسلات الفقيه بحكم الصحاح لشهادة الصدوق بصحة ما فيه ، مع أن عمل الأصحاب يوجب جبر ضعف سنده لو كان . وبه يقيد اطلاق ما دل على التخيير بين الجانبين كموثق سماعة المتقدم ، واطلاق ما دل على التخيير بين الاضطجاع على الجانب الأيسر والاستلقاء عند تعذر الاضطجاع على الجانب الأيمن كموثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المريض إذا لم يقد أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى ، أما أن يوجه فيومي ايماءا ، وقال عليه السلام يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يومي بالصلاة إيماء ، فإن لم يقدران ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز وليستقبل بوجهه جانب القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء ( 1 ) . وخبر حماد المتقدم . نعم يعارضه المرسل المروي عن دعائم الاسلام وفيه : فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ( 2 ) . إلا أنه لضعف سنده لا بد من طرحه .

الايماء للركوع والسجود

ويجب الاتيان بالركوع والسجود إن أمكن بلا خلاف لاطلاق أدلتهما وما في الأخبار من الأمر ( بالايماء ) منزل على الغالب في موردها من عدم امكانه ، ومع عدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 10 . ( 2 ) المستدرك باب 1 من أبواب القيام حديث 5 .