بالايماء
شرح
عن الاضطجاع على الجانب الأيمن استلقى وإن عجز عنه اضطجع على الجانب
الأيسر ، أو أنه إذا عجز عنه تخير بين الاستلقاء والاضطجاع على الجانب الأيسر ؟ على
أقوال : وعن الجمل والوسيلة والارشاد وغيرها كظاهر المتن هو الأول ، والمنسوب إلى
المشهور هو الثاني وهو الأقوى لمرسل الفقيه المتقدم ، ودعوى ضعف سنده لارساله
مندفعة بأن مرسلات الفقيه بحكم الصحاح لشهادة الصدوق بصحة ما فيه ، مع أن
عمل الأصحاب يوجب جبر ضعف سنده لو كان .
وبه يقيد اطلاق ما دل على التخيير بين الجانبين كموثق سماعة المتقدم ، واطلاق
ما دل على التخيير بين الاضطجاع على الجانب الأيسر والاستلقاء عند تعذر
الاضطجاع على الجانب الأيمن كموثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
المريض إذا لم يقد أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى ، أما أن يوجه فيومي ايماءا ، وقال
عليه السلام يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يومي بالصلاة
إيماء ، فإن لم يقدران ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز وليستقبل بوجهه
جانب القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء ( 1 ) . وخبر حماد المتقدم .
نعم يعارضه المرسل المروي عن دعائم الاسلام وفيه : فإن لم يستطع أن يصلي
على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ( 2 ) . إلا أنه لضعف سنده لا بد من طرحه .
الايماء للركوع والسجود
ويجب الاتيان بالركوع والسجود إن أمكن بلا خلاف لاطلاق أدلتهما وما في الأخبار من الأمر ( بالايماء ) منزل على الغالب في موردها من عدم امكانه ، ومع عدمهامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 10 .
( 2 ) المستدرك باب 1 من أبواب القيام حديث 5 .