تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
فإن تعذر صلى قاعدا
شرح
والابرام في كل مسألة من هذه المسائل أجنبي عما هو محل البحث ، فلا وجه لا طالة الكلام في ذكر ما قيل في كل مسألة والايراد عليه .

بدلية الجلوس عن القيام

( فإن تعذر ) القيام ولو في بعض الصلاة مطلقا حتى الفاقد للاستقلال أو الانتصاب ( صلى قاعدا ) لا مضطجعا ، ولا مستلقيا بلا خلاف ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له : جملة من النصوص : كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في تفسير قوله تعالى ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) قال ( عليه السلام ) : الصحيح يصلي قائما وقعودا المريض يصلي جالسا ( وعلى جنوبهم ) الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا ( 1 ) . وصحيح حماد بن عيسى : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فافعلوا ، فإن لم تقدروا فصلوا قياما ، فإن لم تقدروا فصلوا قعودا ( 2 ) . والمرسل المروي عن الكافي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا ( 3 ) . وصحيح الحلبي - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب القيام حديث 12 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث 3 .