تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
لقوله صلى الله عليه وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) . وبما عن قرب الإسناد عن ابن بكير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم وثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) فوضعها ( 2 ) . وفي الجميع نظر : لمنع الانصراف ودليل التأسي مجمل ، إذ لا ريب في عدم وجوب التأسي في جمع الخصوصيات المحددة لصلاته صلى الله عليه وآله ، والخبر إنما يدل على عدم اللزوم لا عدم المشروعية ، فإذا المعتمد اطلاق نصوص القيام . ومما ذكرناه ظهر أنه لا يجب الوقوف على القدمين بل يجوز على الأصابع ، إذ لا مدرك له سوى الانصراف وأنه المعهود ، وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف رجليه فأنزل الله سبحانه ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ( 3 ) وقد تقدم ما في الجميع ، نعم لو كان الوقوف على الأصابع مستلزما لترك الاستقرار لا يجوز لوجوب الاستقرار . وأما تسوية الرجلين في الاعتماد فلا ينبغي الشك في عدم وجوبها ، إذ لا مدرك له سوى بعض ما مر ، فما عن جماعة كالشهيد ره وصاحب المدارك وغيرهما من وجوب الاعتماد عليهما غير تام .

نسيان الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار

تنبيهات : الأول : إذا ترك الانتصاب ، أو الاستقرار ، أو الاستقلال ناسيا ،
هامش
( 1 ) صحيح البخاري ج 1 ص 124 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب القيام حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب القيام حديث 3 .