تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
أخيه موسى ( عليه السلام ) : أنه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 1 ) . وموثق ابن بكير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصاء أو على حائط ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وحمل هذه النصوص على الاستناد غير التام الذي لا يوجب خروج قيامه عن الاستقلال والنصوص الأول على صورة الاعتماد ، جمع تبرعي لا شاهد له ، بل الجمع العرفي يقتضي حمل الأول على الكراهة ، اللهم إلا أن يقال : إن اعراض الأصحاب عن نصوص الجواز يسقطها عن الحجية ، فتأمل ، فما عن أبي الصلاح وجماعة من المتأخرين من جواز الاعتماد على كراهة غير موافق للاحتياط . الرابع : عدم التفريج الفاحش بين الرجلين ، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا خلاف ، إنما الكلام في تحديد ذلك وقد حدده جماعة بما يوجب الخروج عن صدق القيام ، والوجه في اعتباره حينئذ ما دل على وجوب القيام . وعن غير واحد : التحديد بالشبر لصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قد مك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره ( 3 ) ولكن لأجل اتفاق الأصحاب على استحباب عدم التفريج بهذا الحد يتعين حمله على الاستحباب لو كان ظاهرا في الوجوب . الخامس : القيام على رجلين كما عن جماعة التصريح به ، واستدل له : بانصراف نصوص القيام إليه ، وبأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله ويجب التأسي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 3 .