شرح
لا بد من إعادة الصلاة بعدها .
أخذ الأجرة على الأذان
ومنها : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة كما هو المنسوب إلى المشهور ،
بل هو مذهب الأصحاب إلا من شذ كما عن جامع المقاصد ، وقيل : يجوز
ويشهد للمنع خبر ( 1 ) السكوني عن علي ( عليه السلام ) : آخر ما فارقت عليه
حبيب قلبي أن قال ( عليه السلام ) : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك
ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا .
ودعوى أن المنع عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجرة أعم من حرمته ، مندفعة
بأنه لو كان جائزا لما كان وجه للمنع عن اتخاذ ذلك المؤذن .
وخبر ( 2 ) حمران الوارد في فساد الدنيا واضمحلال الدين ، وفيه قوله ( عليه
السلام ) : ورأيت الأذان بالأجرة ، والصلاة بالأجر وظهوره في الحرمة لا ينكر ، وسنده
لا يكون ضعيفا ، إذا الظاهر أنه حسن بأبي هاشم .
والصحيح ( 3 ) المروي في كتاب الشهادات ، وفيه قال ( عليه السلام ) : لا تصل
خلف من يبتغي علي الأذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته .
وما روي عن الدعائم عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنه قال : من السحت
أجر المؤذن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب الشهادات حديث 6 .
( 4 ) المستدرك باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .