تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
لا بد من إعادة الصلاة بعدها . أخذ الأجرة على الأذان ومنها : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة كما هو المنسوب إلى المشهور ، بل هو مذهب الأصحاب إلا من شذ كما عن جامع المقاصد ، وقيل : يجوز ويشهد للمنع خبر ( 1 ) السكوني عن علي ( عليه السلام ) : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال ( عليه السلام ) : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا . ودعوى أن المنع عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجرة أعم من حرمته ، مندفعة بأنه لو كان جائزا لما كان وجه للمنع عن اتخاذ ذلك المؤذن . وخبر ( 2 ) حمران الوارد في فساد الدنيا واضمحلال الدين ، وفيه قوله ( عليه السلام ) : ورأيت الأذان بالأجرة ، والصلاة بالأجر وظهوره في الحرمة لا ينكر ، وسنده لا يكون ضعيفا ، إذا الظاهر أنه حسن بأبي هاشم . والصحيح ( 3 ) المروي في كتاب الشهادات ، وفيه قال ( عليه السلام ) : لا تصل خلف من يبتغي علي الأذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته . وما روي عن الدعائم عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنه قال : من السحت أجر المؤذن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب الشهادات حديث 6 . ( 4 ) المستدرك باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .