تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
مرتلا للأذان محدرا للإقامة فاصلا بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة ،
شرح
أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم ( 1 ) . التاسع : أن يكون ( مرتلا للأذان ومحدرا للإقامة ) ويشهد له خبر الحسن به السري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الأذان ترتيل والإقامة حدر ( 2 ) . وصحيح معاوية عنه ( عليه السلام ) : واحدر إقامتك حدرا ( 3 ) . والمراد من الحدر الاسراع ، فلا ينافي الجزم في أواخر الفصول . العاشر : أن يكون ( فاصلا بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة ) أو صلاة ركعتين أو تسبيحة أو غيرها في غير المغرب ، وأما فيها فالأولى الفصل بجلسة خفيفة أو نحوها كما هو المشهور . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح سليمان بن جعفر الجعفري : سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين ( 4 ) . وخبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا بد من قعود بين الأذان والإقامة ( 5 ) . وفي موثق عمار عنه ( عليه السلام ) : وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح ( 6 ) . وخبر ابن أبي عمير عن أبيه عنه ( عليه السلام ) قال : رأيته أذن ثم أهوى للسجود ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة فلما رفع رأسه قال : يا أبا عمير من فعل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 24 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 .