تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
العمل فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا .
شرح
العمل ) وقبل التكبير عندنا كما في التذكرة . ويشهد له مضافا إلى معروفية كونها كذلك لدى الشيعة ، المعتضدة بالاجماعات المنقولة : خبر إسماعيل الجعفي المروي عن الكافي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا ، والأذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا ( 1 ) . وهذا لا ينطبق إلا على ما عرفت من كون التهليل في آخر الإقامة مرة والتكبير في أولها مرتين ، وزيادة قد قامت الصلاة . والنصوص الأخر الواردة في المقام غير منطبقة على ما ذكر ، ففي صحيح صفوان : الإقامة مثنى مثنى ( 2 ) وفي صحيح معاوية : الإقامة واحدة واحدة ( 3 ) وفي صحيح زرارة والفضيل : الإقامة كالأذان إلا في زيادة قد قامت الصلاة بعد بيان كون التهليل في آخره مرتين ( 4 ) . ولكن لا عراض الأصحاب عنها يتعين طرحها . فتحصل مما ذكرناه : أن ( جميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا ) . ثم إنه يجوز للمسافر والمستعجل الاقتصار فيهما على كل فصل مرة كما عن غير واحد من الأصحاب التصريح به . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح أبي عبيدة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس إذا كنت مستعجلا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 8 . ( 5 ) الوسائل باب 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 .