تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
والإقامة مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله والتهليل يسقط مرة واحدة في آخره ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير
شرح
( عليه السلام ) : أنه حكي لهما الأذان فقال : الله أكبر . . . ( 1 ) . إلى آخر ما ذكر في المتن ، ونحوه خبر المعلي بن خنيس ( 2 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات ، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ( 3 ) وقريب منها غيرها . ولكن تعارضها جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأذان فقال ( عليه السلام ) : تقول : الله أكبر ، الله أكبر - إلى آخر ما ذكر في الأخبار المتقدمة ( 4 ) . وصحيح صفوان : سمت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ( 5 ) ونحوهما غيرهما . ولولا اعراض الأصحاب عن هذه النصوص وعدم عملهم بها لكان مقتضى الجمع بين الطائفتين الالتزام بأن الأقل يكون مجزيا ، والأولى والأفضل الاتيان بالأكثر ، لكنه لأجل الاعراض لا بد من طرحها . ومنه يظهر أن القول بكفاية التهليل في آخره مرة واحدة لا يعتني به ، وإن دل عليه خبر البزنطي هذا في الأذان . ( و ) أما ( الإقامة ) فهي : ( مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله والتهليل يسقط منه مرة في آخره ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 .