والإقامة مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله والتهليل
يسقط مرة واحدة في آخره ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير
شرح
( عليه السلام ) : أنه حكي لهما الأذان فقال : الله أكبر . . . ( 1 ) . إلى آخر ما ذكر في المتن ،
ونحوه خبر المعلي بن خنيس ( 2 ) .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : يا زرارة تفتتح الأذان بأربع
تكبيرات ، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ( 3 ) وقريب منها غيرها .
ولكن تعارضها جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الأذان فقال ( عليه السلام ) : تقول : الله أكبر ، الله أكبر - إلى آخر
ما ذكر في الأخبار المتقدمة ( 4 ) .
وصحيح صفوان : سمت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الأذان مثنى مثنى ،
والإقامة مثنى مثنى ( 5 ) ونحوهما غيرهما .
ولولا اعراض الأصحاب عن هذه النصوص وعدم عملهم بها لكان مقتضى
الجمع بين الطائفتين الالتزام بأن الأقل يكون مجزيا ، والأولى والأفضل الاتيان
بالأكثر ، لكنه لأجل الاعراض لا بد من طرحها .
ومنه يظهر أن القول بكفاية التهليل في آخره مرة واحدة لا يعتني به ، وإن دل
عليه خبر البزنطي هذا في الأذان .
( و ) أما ( الإقامة ) فهي : ( مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله
والتهليل يسقط منه مرة في آخره ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9 .
( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 .