تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وصورة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله
شرح
احتمال اختصاصه بالمنفرد ، ولكن الأقوى وفاقا لجماعة من الأعاظم سقوطهما من الجامع والمنفرد ، أما في الأول : فلروايتي زيد وأبي علي ، وأما في الثاني : فلغيرهما من النصوص . ولا وجه لتخصيص الحكم في المنفرد بمن أراد الايتمام لاطلاق النصوص . ودعوى تنزيل الاطلاق على المتعارف في ذلك الزمان من الايتمام عند ادراك الجماعة ، مندفعة بأنه لم يثبت لنا كون المتعارف في ذلك الزمان أن كل من دخل المسجد كان مريدا للجماعة ، مع أن الغلبة لا توجب الانصراف . ثم إن هنا فروعا أخر كشمول الحكم لصورة تعدد المكان ، وصورة ادراك جماعة القضاء وغيرهما ، ولأجل وضوح حكمها مما ذكرناه أغمضنا عن ذكرها .

كيفية الأذان والإقامة

الموضع الثاني : في كيفية الأذان والإقامة : المشهور بين الأصحاب ( إن صورة الأذان : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، حي على خير العمل حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله ) بل اجماعا ، أو عليه عمل الأصحاب ، أو نحو ذلك مما حكى في المقام . ويشهد له خبر أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي جميعا عن الإمام الصادق