تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ولا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الصبح
شرح
المراد منه في موارد استعماله في النصوص ، ويؤيده ذيل الموثق فلاحظ . وأما البلوغ والذكورية فلا يعتبران فيهما ، أما الأول : فعدم اعتباره في الإقامة إنما يكون لما عرفت في محله من مشروعية عباداته ، وأما في أذانه فيشهد له مضافا إلى ما في الجواهر من الاجماع عليه صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ( 1 ) . ونحوه غيره . وأما الذكورية فقد تقدم الكلام فيها مفصلا فراجع . ( و ) الخامس : دخول الوقت : ف‍ ( لا يؤذن ) ولا يقيم ( قبل دخول الوقت ) بلا خلاف فيه في غير أذان الصبح ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له مضافا إليه جملة من النصوص : كصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة ( 2 ) . ونحوه غيره . ( إلا ) أنه رخص في تقديم الأذان على الوقت ( في الصبح ) كما هو المشهور ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : منها : النصوص الدالة على أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما ابن أم مكتوم والآخر بلال وكان ابن أم مكتوم أعمى وكان يؤذن قبل الفجر ( 3 ) . ومنها : صحيح ابن سنان عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال ( عليه السلام ) : أما أن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة .