ولا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الصبح
شرح
المراد منه في موارد استعماله في النصوص ، ويؤيده ذيل الموثق فلاحظ .
وأما البلوغ والذكورية فلا يعتبران فيهما ، أما الأول : فعدم اعتباره في الإقامة
إنما يكون لما عرفت في محله من مشروعية عباداته ، وأما في أذانه فيشهد له مضافا إلى
ما في الجواهر من الاجماع عليه صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ( 1 ) . ونحوه غيره .
وأما الذكورية فقد تقدم الكلام فيها مفصلا فراجع .
( و ) الخامس : دخول الوقت : ف ( لا يؤذن ) ولا يقيم ( قبل دخول الوقت ) بلا
خلاف فيه في غير أذان الصبح ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه .
وتشهد له مضافا إليه جملة من النصوص : كصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت
الصلاة ( 2 ) . ونحوه غيره .
( إلا ) أنه رخص في تقديم الأذان على الوقت ( في الصبح ) كما هو المشهور ،
وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه .
وتشهد له جملة من النصوص : منها : النصوص الدالة على أنه كان لرسول الله
صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما ابن أم مكتوم والآخر بلال وكان ابن أم مكتوم
أعمى وكان يؤذن قبل الفجر ( 3 ) .
ومنها : صحيح ابن سنان عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن
لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال ( عليه السلام ) : أما أن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة .