شرح
وتشهد له في الأذان في الغداة والمغرب النصوص المتقدمة ، وأما في الإقامة
والأذان في العشاء فلا مستند له سوى الاجماع المنقول .
موارد سقوط الأذان
مسألتان الأولى : يسقط الأذان وحده في موارد : أحدها : عصر يوم الجمعة إذا
جمعت مع الجمعة أو الظهر كما هو المشهور ، بل نسب إليهم سقوطه في حال الجمع
مطلقا ، وقيل بسقوطه في حال الجمع المستحب ، وقوى في الجواهر تخصيص السقوط
بيوم الجمعة فيما لو جمعت مع الجمعة ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه في هذا
المورد .
وما استدل به لهذا الحكم أمور :
الأول : الاجماعات المنقولة : وهي على فرض حجيتها مختصة بعصر يوم الجمعة
إذا جمعت مع الجمعة .
الثاني : رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : الأذان
الثالث يوم الجمعة بدعة ( 1 ) بناء على كون المراد منه أذان العصر ، لأنه ثالث الأذانين
للظهر والصبح .
وفيه : أن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها مجملة تتطرق فيها احتمالات
منها : إرادة الأذان الثاني ، الذي ابتدعه عثمان أو معاوية .
الثالث : ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن رهط منهم الفضيل
وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 4 .