تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
وتشهد له في الأذان في الغداة والمغرب النصوص المتقدمة ، وأما في الإقامة والأذان في العشاء فلا مستند له سوى الاجماع المنقول . موارد سقوط الأذان مسألتان الأولى : يسقط الأذان وحده في موارد : أحدها : عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر كما هو المشهور ، بل نسب إليهم سقوطه في حال الجمع مطلقا ، وقيل بسقوطه في حال الجمع المستحب ، وقوى في الجواهر تخصيص السقوط بيوم الجمعة فيما لو جمعت مع الجمعة ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه في هذا المورد . وما استدل به لهذا الحكم أمور : الأول : الاجماعات المنقولة : وهي على فرض حجيتها مختصة بعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة . الثاني : رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ( 1 ) بناء على كون المراد منه أذان العصر ، لأنه ثالث الأذانين للظهر والصبح . وفيه : أن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها مجملة تتطرق فيها احتمالات منها : إرادة الأذان الثاني ، الذي ابتدعه عثمان أو معاوية . الثالث : ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 4 .