شرح
طرحها أو حملها على ما قبل النسج كما يشهد له المرسل المروي عن تحف العقول
عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إنه كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو
مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من
غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار مغزولا فلا يجوز السجود عليه إلا في حال
الضرورة ( 1 ) .
السجود على الثمار غير المأكولة
فروع : الأول : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالحنظل للنصوص المتقدمة الدالة على جواز السجود على نبات الأرض غير المأكول والملبوس ، نعم طائفة من النصوص اشتملت على استثناء مطلق الثمرة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة ( 2 ) . ونحوه غيره . والنسبة بينها وبين النصوص المتقدمة المشتملة على استثناء المأكول عموم من وجه لصدق الثمرة على الحنظل ، وهو مما لا يؤكل ، وصدق المأكول على الخس ، ولا يصدق عليه الثمرة وكل من الطائفتين تنحل إلى عقد سلبي وايجابي ، ولا منافاة بين الايجابيين ولا بين السلبيين ، وإنما التنافي يكون بين الايجابي من كل منهما والسلبي من الآخر ، فلا بد في رفع التنافي ، أما من تقييد العقد السلبي من كل منهما بالايجابي من الآخر فتصير النتيجة إن المأكول من غير الثمرة والثمرة غير القابلة للأكل داخلان في المستثنى منه ، وأما من تقييد الايجابي من كل منهما بالسلبي من الآخر ، فيكونهامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 11 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 9 .