تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
مما لا يؤكل ولا يلبس
شرح
جبهته في سجوده على معبودا بناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ( 1 ) . وصحيحة حماد بن عثمان عنه ( عليه السلام ) : أنه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ( 2 ) . وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : لا يسجد الأعلى الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان ( 3 ) ونحوها غيرها . وهذه النصوص صريحة في أنه يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون أرضا أو نباتا . ويشترط في الثاني : أن يكون ( مما لا يؤكل ولا يلبس ) بلا خلاف ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . وتدل عليه النصوص المتقدمة ، وبها يقيد ما باطلاقه يدل على جواز السجود على مطلق ما أنبتت الأرض كخبر الفضل بن عبد الملك قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان ( 4 ) . نعم في خصوص القطن والكتان ورد ما يدل على جواز السجود عليهما كخبر حسين بن علي بن كيسان الصنعاني : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب ( عليه السلام ) إلي : ذلك جائز ( 5 ) . وخبر داود الصرمي : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ؟ فقال ( عليه السلام ) : جائز ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث 7 . ( 6 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث 6 .