تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وإلى باب مفتوح أو انسان مواجه
شرح
تصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ( 1 ) . إذ الظاهر منه التقدم في الزمان لا المكان كما لا يخفى ، فالأظهر عدم وجوب تأخير المرأة صلاتها وإن كان أولى . التاسع : على القول بالمنع ، لو دخل في الصلاة غفلة ثم رأى امرأة تصلي بحياله ، فإن تمكن من التقدم أو التباعد ، بلا فعل مناف سكت وتقدم أو تباعد ومضى في صلاته ، فإن الأجزاء الصادرة حين الغفلة صحيحة بمقتضى حديث ( لا تعاد ) بناء على ما هو الحق من شموله لبعض الصلاة أيضا على ما ستعرف ، والأجزاء الباقية يأتي بها واجدة لشرطها ، والأكوان المتخللة ليست من أجزاء الصلاة كي يعتبر فيها عدم المحاذاة ، اللهم إلا أن يقال : إن المستفاد من النصوص مانعية المحاذاة مطلقا ولو كانت في الأكوان المتخللة ، وعليه فحكمه حكم من لا يتمكن من التباعد أو التقدم وهو البطلان ، ولا يخفى وجهه .

الصلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مضرمة

قال أبو الصلاح : ( و ) تكره الصلاة ( إلى باب مفتوح ) ، وتبعه جماعة معترفون بعدم الدليل عليه ، وإنما أفتوا به لفتوى الحلبي به من باب المسامحة ، واستدل المصنف ره عليه في التذكرة ، بما دل على استحباب الستر بينه وبين ممر الطريق . وفيه : أن الصلاة إلى الطريق أعم منه إلى الباب من وجه . ( أو ) إلى ( انسان مواجه ) ، واستدل له بالنصوص الدالة على أنه يكره للمصلي أن يمر بين يديه انسان : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 5 .