تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وعدمه في الجواز في الأول وعدمه في الثاني : كموثقة عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ( 2 ) . وخبر علي بن جعفر : عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس ( 3 ) . ونحوها غيرها . الرابعة : ما تدل على المنع ، وإلا مع الفصل بقدر شبر : كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس ( 4 ) . وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إلا يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب مكان المصلي حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب مكان المصلي حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 3 .