تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ( 1 ) ونحوها غيرها . الثانية : ما يدل على الجواز مطلقا : كصحيح جميل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها ، فرفعت رجلها حتى يسجد ( 2 ) . ودعوى أنه لا بد من طرحه لعدم المناسبة بين العلة والحكم ، إذ لا ريب في جواز الصلاة وبين يدي الرجل امرأة غير مصلية ، فلا محالة وقع فيه تصحيف ، فلا يعتمد عليه ، مندفعة بأنه مع احتمال عدم الفصل واقعا بين كون المرأة مصلية وعدمه ، لا يعتنى بهذه المناقشات ، مع أن عدم فهم المناسبة بين الحكم والعلة لا يوجب رفع اليد عما يكون الخبر نصا فيه وهو الجواز . وخبر الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، فقال لا بأس ( 3 ) . وارساله مع كون الخبر من أخبار بني فضال لا يقدح في حجيته . وصحيح الفضيل عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنما سميت مكة بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ، ولا بأس بذلك ، وإنما يكره في ساير البلدان ( 4 ) . بناءا على عدم الفرق بين مكة وغيرها في الحرمة ، أو ظهور يكره في الكراهة المصطلحة . الثالثة : ما تدل على التفصيل بين ما إذا كان بينهما حاجز أو مقدار عشرة أذرع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب مكان المصلي حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب مكان المصلي حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 10 .