تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي
شرح
بعبادتها ، وعن المدارك : تعليله بأنها ليست موضع رحمة الله تعالى ، فلا تصلح لعبادة الله . أقول : العمدة في المقام الشهرة المعتضدة بالاجماع المنقول ، وإلا فشئ من هذه المناسبات لا يعتنى به في الأحكام التعبدية .

محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه

( و ) كذا تكره الصلاة ( أن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي ) عند السيد والحلي وأكثر المتأخرين ، بل عامتهم إلا النادر ، وعن الشيخين والحلبي وابن حمزة وأكثر المتقدمين : المنع ، بل عن الغنية والخلاف دعوى الاجماع عليه ، وعن الجعفي : المنع إلا مع الفصل بقدر عظم ذراع ، وعن جماعة : التوقف في الحكم . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، وهي على طوائف : الأولى : ما تدل على المنع مطلقا : كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ قال ( عليه السلام ) لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ( 1 ) . وصحيح إدريس بن عبد الله القمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك ، وإن كانت تصلي فلا ( 2 ) . وموثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كانت تصلي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .