تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ومعاطن الإبل
شرح
يكون مكانا لينا يقع الجبهة مستوية ( 1 ) . وموثق أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه ؟ قال : لأن الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ؟ فقال : لا بأس ( 2 ) ونحوهما غيرهما . وظاهرها وإن كان المنع ، إلا أنه لا بد من حملها على الكراهة جمعا بينها وبين مضمرة سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . ومن العلة المذكورة في هذه النصوص يستفاد كراهة الصلاة في أرض الرمل كما لا يخفى . ( و ) تكره الصلاة أيضا في ( معاطن الإبل ) كما هو المشهور ، وهي في اللغة : مبارك الإبل كما صرح به جملة من اللغويين ، وفي عرف الفقهاء : مطلق المبارك ، وعن المفيد والحلبي : المنع . واستدل له بجملة من النصوص كموثق سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض الغنم والبقر ، فقال : إذا نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ( 4 ) . وصحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في أعطان الإبل ؟ فقال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ( 5 ) . ونحوهما غيرهما . وفيه : أن الظاهر منها بقرينة نفي البأس عند الخوف على المتاع من دون الأمر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .