ومعاطن الإبل
شرح
يكون مكانا لينا يقع الجبهة مستوية ( 1 ) .
وموثق أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه ؟
قال : لأن الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ؟ فقال : لا بأس ( 2 )
ونحوهما غيرهما .
وظاهرها وإن كان المنع ، إلا أنه لا بد من حملها على الكراهة جمعا بينها وبين
مضمرة سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . ومن العلة
المذكورة في هذه النصوص يستفاد كراهة الصلاة في أرض الرمل كما لا يخفى .
( و ) تكره الصلاة أيضا في ( معاطن الإبل ) كما هو المشهور ، وهي في اللغة :
مبارك الإبل كما صرح به جملة من اللغويين ، وفي عرف الفقهاء : مطلق المبارك ، وعن
المفيد والحلبي : المنع .
واستدل له بجملة من النصوص كموثق سماعة قال سألته عن الصلاة في
أعطان الإبل وفي مرابض الغنم والبقر ، فقال : إذا نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا كان يابسا فلا بأس
بالصلاة فيها ( 4 ) .
وصحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة
في أعطان الإبل ؟ فقال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ، ولا بأس
بالصلاة في مرابض الغنم ( 5 ) . ونحوهما غيرهما .
وفيه : أن الظاهر منها بقرينة نفي البأس عند الخوف على المتاع من دون الأمر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 8 .
( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .