شرح
والأصل في الخلاف اختلاف الأخبار وهي على طوائف :
( 1 ) ما يدل على أنه يصلي قائما مطلقا : كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) : وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم ( 1 ) .
( 2 ) ما يدل على أنه يصلي جالسا على الاطلاق : كخبر محمد بن علي الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا
ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ، قال : يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي فيومئ
إيماء ( 2 ) .
( 3 ) ما يدل على التفصيل بين الأمن من المطلع فيصلي قائما وعدمه فيصلي
جالسا : كخبر ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه
أحد صلى جالسا ( 3 ) . وصحيحة عبد الله ابن مسكان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
رجل عريان ليس معه ثوب قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما ( 4 ) .
( 4 ) ما ورد في جماعة العراة : وهي موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد
الله ( عليه السلام ) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت
الصلاة كيف يصنعون ؟ قال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء
بالركوع والسجود وهم يركعون ، ويسجدون خلفه على وجوههم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 46 من أبواب النجاسات حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 7 .
( 5 ) الوسائل باب 51 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .