وللمرأة ثلاثة أثواب قميص ودرع وخمار ولو لم يجد ساترا صلى قائما
بالايماء إن أمن من اطلاع غيره عليه وإلا قاعدا موميا
شرح
وخبر جميل عنه ( عليه السلام ) : في رجل صلى في إزار : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة
يتردى به ( 1 ) .
( و ) يستحب ( للمرأة ثلاثة أثواب : قميص ودرع وخمار ) لموثق ابن أبي يعفور
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا
يضرها أن تقنع بالخمار ، فإن لم يجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ( 2 ) والأمر فيه
يحمل على الاستحباب لما دل على الاكتفاء بالدرع والخمار .
في صلاة العاري
( ولو لم يجد ساترا صلى ) عريانا قولا واحدا ، وأما كيفية صلاته ففيها خلاف ، والمشهور بين الأصحاب : أنه يصلي ( قائما بالايماء إن أمن من اطلاع غيره عليه وإلا قاعدا موميا ) ، وعن السيد المرتضى ره : أنه يصلي جالسا موميا وإن أمن من المطلع ، وعن ابن إدريس : أنه يصلي قائما موميا في الحالين ، وذهب المحققان إلى التفصيل بين المأموم وغيره ، واختارا مسلك المشهور في غير المأموم ، واختارا فيه أنه إن أمن من اطلاع غيره عليه يصلي مع الركوع والسجود ، واختار صاحب الجواهر ره : أنه إن أمن من المطلع في جميع حالات الصلاة يصلي قائما بالركوع والسجود ، وإن لم يؤمن صلى جالسا موميا ، وإن أمن في الركوع والسجود دون القيام صلى جالسا بالركوع والسجود ، وإن عكس صلى قائما موميا ، من غير فرق في جميع ذلك بين المأموم وغيره ولعل هذا هو الأقوى على ما سيظهر لك إن شاء الله .هامش
( 1 ) الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 8 .