واللثام
شرح
ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما ( 1 ) .
وخبر وهب عن جعفر عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة
الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما ( 2 ) .
ومكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان وفيها وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه
أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز ( 3 ) ونحوها
غيرها .
ودعوى : أن الجمع بين الطائفتين يقتضي حمل نصوص المنع على الحديد البارز ،
ونصوص الجواز على غيره كما يشهد به مرسل الكليني - ره - : روى إذا كان المفتاح
في غلاف فلا بأس . وما عن التهذيب : قد قدمنا رواية عمار : إن الحديد إذا كان في
غلاف فلا بأس ، مندفعة بأنه لا يمكن حمل أخبار الجواز كخبر وهب على ما إذا كان
الحديد مستورا ، إذ تغميد السيف لا يوجب ستر ما على الغمد وعلى قائمة السيف من
الحديد ، هذا مضافا إلى إباء أخبار المنع عن هذا الحمل ، إذ الغالب في السكين والمفتاح
ونحوهما كونها مستورة ، ولا أقل من كون الستر سهلا وعليه ، فلو كان الستر موجبا
لرفع المنع لم يكن وجه لقصر الجواز في خبر موسى على وقت الضرورة .
( و ) كذا يكره للرجل ( اللثام ) وهو يصلي كما هو المشهور ، وعن الخلاف : دعوى
الاجماع عليه .
ويشهد به : صحيح ابن مسلم : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيصلي الرجل
وهو متلثم ؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس . ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 57 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 11 .
( 4 ) الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .