تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
واللثام
شرح
ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما ( 1 ) . وخبر وهب عن جعفر عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما ( 2 ) . ومكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان وفيها وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز ( 3 ) ونحوها غيرها . ودعوى : أن الجمع بين الطائفتين يقتضي حمل نصوص المنع على الحديد البارز ، ونصوص الجواز على غيره كما يشهد به مرسل الكليني - ره - : روى إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس . وما عن التهذيب : قد قدمنا رواية عمار : إن الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس ، مندفعة بأنه لا يمكن حمل أخبار الجواز كخبر وهب على ما إذا كان الحديد مستورا ، إذ تغميد السيف لا يوجب ستر ما على الغمد وعلى قائمة السيف من الحديد ، هذا مضافا إلى إباء أخبار المنع عن هذا الحمل ، إذ الغالب في السكين والمفتاح ونحوهما كونها مستورة ، ولا أقل من كون الستر سهلا وعليه ، فلو كان الستر موجبا لرفع المنع لم يكن وجه لقصر الجواز في خبر موسى على وقت الضرورة . ( و ) كذا يكره للرجل ( اللثام ) وهو يصلي كما هو المشهور ، وعن الخلاف : دعوى الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح ابن مسلم : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس . ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 57 من أبواب لباس المصلي حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 11 . ( 4 ) الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .