تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا .
شرح
السلام ) لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار ( 1 ) . إذ الثياب السود من لباس أهل النار كما تشهد به جملة من النصوص . ( و ) كذا يكره ( أن يأتزر فوق القميص ) كما عن المشهور لموثق أبي بصير المروي عن الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية ( 2 ) . وظاهره وإن كان المنع ، إلا أنه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز ، كصحيح ابن بزيع قلت للرضا ( عليه السلام ) : أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ قال : لا بأس به ( 3 ) . ( و ) كذا يكره ( أن يستصحب الحديد ظاهرا ) كما عن المشهور ، وعن ظاهر الكليني والصدوق والشيخ في النهاية وابن البراج : المنع . وتشهد به جملة من النصوص : كخبر ( 4 ) موسى بن أكيل النميري عن الصادق ( عليه السلام ) في الحديد : أنه حلية أهل النار ، قال : وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فيرحم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة - إلى أن قال - لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد لأنه نجس ممسوخ . وقريب منه غيره . ولكن لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة لأجل ما دل على الجواز كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وإن كان معه سيف وليس معه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 24 من أبواب لباس المصلي حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 6 .