تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وعورة الرجل قبله ودبره
شرح
القيد باشتراط الملك أو حكمه ، إذ مقتضى الدليل مانعية وقوع الصلاة في الساتر المغصوب لا شرطية وقوعها في غيره . تحديد العورة . ثم إنه بعد ما عرفت من وجوب ستر العورة في الصلاة يقع الكلام في بيان حدها ، فأقول : الأقوى تبعا لأكابر المحققين من الفقهاء : إن ( عورة الرجل قبله ودبره ) . ويشهد به مرسل الواسطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ( 1 ) . ومرسلة الكافي : فأما الدبر فقد ستره الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك ( 2 ) . وخبر الميثمي عن محمد بن حكيم قال : لا أعلمه إلا قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب ، وقال : إن الفخذ ليست من العورة ( 3 ) . ومرسل الفقيه : أنه ( عليه السلام ) كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر جسده ( 4 ) . وقريب منها غيرها . وعن المحقق الكركي : الحاق العجان بهما ، ولكن لا دليل له .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة . ( 4 ) الوسائل باب 31 من أبواب آداب الحمام .