وعورة الرجل قبله ودبره
شرح
القيد باشتراط الملك أو حكمه ، إذ مقتضى الدليل مانعية وقوع الصلاة في الساتر
المغصوب لا شرطية وقوعها في غيره .
تحديد العورة .
ثم إنه بعد ما عرفت من وجوب ستر العورة في الصلاة يقع الكلام في بيان
حدها ، فأقول : الأقوى تبعا لأكابر المحققين من الفقهاء : إن ( عورة الرجل قبله
ودبره ) .
ويشهد به مرسل الواسطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : العورة عورتان
القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت
العورة ( 1 ) .
ومرسلة الكافي : فأما الدبر فقد ستره الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك ( 2 ) .
وخبر الميثمي عن محمد بن حكيم قال : لا أعلمه إلا قال : رأيت أبا عبد الله
( عليه السلام ) - أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب ، وقال : إن الفخذ ليست من
العورة ( 3 ) .
ومرسل الفقيه : أنه ( عليه السلام ) كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على
طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر جسده ( 4 ) . وقريب منها غيرها .
وعن المحقق الكركي : الحاق العجان بهما ، ولكن لا دليل له .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة .
( 4 ) الوسائل باب 31 من أبواب آداب الحمام .