ويكره في الثياب السود - إلا العمامة والخف ،
شرح
الله ( عليه السلام ) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعها قط ( 1 )
وصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صليت فصل في
نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
فتحصل : أنه لا دليل على المنع ، ومقتضى الأصل هو الجواز ، ويؤيده التوقيع
المروي عن الإحتجاج : أن محمد بن عبد الله كتب إليه ( عليه السلام ) يسأله هل يجوز
للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فكتب ( عليه السلام )
في الجواب جائز ( 3 ) .
والبطيط على ما فسر : رأس الخف بلا ساق .
وبما ذكرناه ظهر أنه لا دليل على الكراهة أيضا كما لا يخفى .
ما يكر من اللباس
( ويكره الصلاة في الثياب السود إلا العمامة والخف ) والكساء ومنه العباء
كما هو المشهور ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه .
وتشهد به مرسلة الكليني ( ره ) روى : لا تصل في ثوب أسود ، فإما الكساء أو
الخف أو العمامة فلا بأس ( 4 ) .
ومفهوم التعليل الوارد في القلنسوة فيما رواه في الكافي عن محسن عن من ذكره
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوادء ؟ فقال ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 من أبواب لباس المصلي حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 37 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 38 من أبواب لباس المصلي حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .