تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ويكره في الثياب السود - إلا العمامة والخف ،
شرح
الله ( عليه السلام ) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعها قط ( 1 ) وصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . فتحصل : أنه لا دليل على المنع ، ومقتضى الأصل هو الجواز ، ويؤيده التوقيع المروي عن الإحتجاج : أن محمد بن عبد الله كتب إليه ( عليه السلام ) يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فكتب ( عليه السلام ) في الجواب جائز ( 3 ) . والبطيط على ما فسر : رأس الخف بلا ساق . وبما ذكرناه ظهر أنه لا دليل على الكراهة أيضا كما لا يخفى . ما يكر من اللباس ( ويكره الصلاة في الثياب السود إلا العمامة والخف ) والكساء ومنه العباء كما هو المشهور ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . وتشهد به مرسلة الكليني ( ره ) روى : لا تصل في ثوب أسود ، فإما الكساء أو الخف أو العمامة فلا بأس ( 4 ) . ومفهوم التعليل الوارد في القلنسوة فيما رواه في الكافي عن محسن عن من ذكره عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوادء ؟ فقال ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 من أبواب لباس المصلي حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 37 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 38 من أبواب لباس المصلي حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .