تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وللركوب والافتراش له
شرح
يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة والاحرام ( 1 ) . وبمرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام ( 2 ) . فإنها بضميمة ما دل على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز الاحرام فيه ، تدل على عدم الجواز وفي الجميع نظر : أما اطلاق الأدلة : فلأنه تعارضه مرسلة ابن بكير ، حيث إن استثناء الاحرام فيها قرينة على إرادة الأعم من التكليف ، والوضع في المستثنى منه والنسبة بينها وبين تلك النصوص عموم من وجه ، وحيث إن دلالة كل منهما تكون بالاطلاق فيتساقطان ( * ) معا ويرجع إلى أصالة عدم المانعية . ودعوى أن مقتضى التلازم بين الجواز في الصلاة وفي الاحرام بطلان الصلاة فلا دليل على الجواز كي يعارض ما دل على المنع ، مندفعة ، أولا : بأن النهي عن الاحرام محمول على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز فيه ، وثانيا : بأن الدليل دل على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز فيه الاحرام ، لا على أن ما لا يجوز فيه الاحرام لا تجوز فيه الصلاة ، فليكن هذا المورد بواسطة الدليل خارجا عن تحت ذلك العموم . وأما خبر الجعفي : فضعيف السند ، وأما المرسل : فقد عرفت ما فيه . فظهر أن الأقوى هو الجواز .

تنبيهات

الأول : ( و ) يجوز ( للركوب ) عليه ( والافتراش له ) ونحوهما من سائر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلي حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلي حديث 3 . * بل يرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم تلك النصوص للأشهرية - منه .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207 | السيد محمد صادق الروحاني