تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
التصرفات غير اللبس كما هو المشهور ، وعن المحقق في المعتبر : التردد فيه ، ويدل على الجواز : الأصل بعد كون الأخبار الدالة على الحرمة مختصة باللبس ، هذا مضافا إلى صحيح علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ( 1 ) . الثاني : لا بأس بالمحمول من الحرير في الصلاة وغيرها . لاختصاص أدلة المنع بالملبوس ، ودعوى عدم جواز الصلاة معه بناءا على عدم جوازها مع حمل ما لا يؤكل لحمه لأنه من فضلاته ، مندفعة بأن ما دل على جواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير يدل على عدم البأس بحمله . الثالث : لا بأس بالصلاة في الحرير الممتزج بغيره بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، وتدل عليه - مضافا إلى قرب دعوى عدم شمول الأدلة له للخروج بالمزج عن المحوضة - جملة من النصوص : كصحيحة أحمد ابن محمد بن أبي نصر : سأل ابن قياما أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به قد كان لأبي الحسن جبات ( 2 ) . ورواية إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان فيه خلط فلا بأس ( 3 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلي حديث 4 .