شرح
التصرفات غير اللبس كما هو المشهور ، وعن المحقق في المعتبر : التردد فيه ، ويدل على
الجواز : الأصل بعد كون الأخبار الدالة على الحرمة مختصة باللبس ، هذا مضافا إلى
صحيح علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ومثله
من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة
والصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ( 1 ) .
الثاني : لا بأس بالمحمول من الحرير في الصلاة وغيرها . لاختصاص أدلة المنع
بالملبوس ، ودعوى عدم جواز الصلاة معه بناءا على عدم جوازها مع حمل ما لا يؤكل
لحمه لأنه من فضلاته ، مندفعة بأن ما دل على جواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير
يدل على عدم البأس بحمله .
الثالث : لا بأس بالصلاة في الحرير الممتزج بغيره بلا خلاف فيه في الجملة ، بل
عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، وتدل عليه - مضافا إلى قرب دعوى عدم
شمول الأدلة له للخروج بالمزج عن المحوضة - جملة من النصوص : كصحيحة أحمد
ابن محمد بن أبي نصر : سأل ابن قياما أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب الملحم
بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به قد
كان لأبي الحسن جبات ( 2 ) .
ورواية إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الثوب
يكون فيه الحرير ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان فيه خلط فلا بأس ( 3 ) . ونحوهما
غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلي حديث 4 .