ولا المغصوب
شرح
السلام ) قال : سألته عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : لا تصل فيه ( 1 ) . ولكن الأول
قد عرفت ما فيه ، والثاني وإن كان ظاهرا في المنع إلا أنه يحمل على الكراهة جمعا بينه
وبين ما دل على الجواز . والجمع بينهما بحمل ما دل على الجواز على غير حال الصلاة
خلاف المشهور ، بل لعله يلزم منه خرق الاجماع المركب ، مع أنه حينئذ لا يمكن
الاعتماد عليه لاعراض المشهور عنه : فالأقوى هو الجواز .
الصلاة في المغصوب
( ولا ) تجوز الصلاة ( في ) الثوب ( المغصوب ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، وحكي عن الفضل بن شاذان : القول بالجواز ، وعن المحقق رحمه الله في المعتبر : التفصيل بين الساتر وغيره ، قال : والأقرب أنه إن كان سرت به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه ، وتبطل الصلاة بفواته ، أما إذا لم يكن كذلك لم تبطل ، وكان كلبس خاتم مغصوب . انتهى . وعن الذكرى وجامع المقاصد والروض : أنه قوي ، وعن المدارك : أنه معتمد . وهو الأقوى ، فلنا في المقام دعويان : الأولى : أنه لا تصح الصلاة في الساتر المغصوب ، الثانية : صحتها في الثوب المغصوب غير الساتر . أما الأولى : فالوجه فيها ما حققناه في الأصول من أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي إن كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على شئ واحد ووجود فأرد ،هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي حديث 7 .