تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
عن الإمام العسكري ( عليه السلام ) المتعارضتين في الصلاة في الخز المغشوش : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود وأما الأوبار وحدها فكلها حلال ( 1 ) . والتوقيع الآخر منه لا يجوز الصلاة فيها ( 2 ) . وقوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن سنان كلما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة وحده . . . الخ ( 3 ) . وقوله ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد ( 4 ) . ونحوها غيرها . ومن الطائفة الثانية : ما عن الفقيه في الثوب المشتري المصاب به الخمر وودك الخنزير : إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه ( 5 ) . وما عن الخصال - في حديث - : ويجوز أن تتختم ( أي المرأة ) بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال ( 6 ) . وفي حديث آخر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وجعل الله تعالى : الذهب في الدنيا زينة للنساء ، وحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ( 7 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . الرابعة : أن الحلال هو ما يقابل الحرام وهو عبارة عن إرسال العبد وجعله في فعل شئ وتركه له موكولا بإرادته واختياره وميله . الخامسة : إن الشئ قد يكون حراما بمعنى ثبوت المنع الشرعي عن جميع تقلباته بحيث لا يكون له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء ، وقد يكون حراما باعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب لباس المصلي حديث 15 . ( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب لباس المصلي حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب النجاسات حديث 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب لباس المصلي حديث 6 . ( 5 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب النجاسات حديث 13 . ( 6 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب لباس المصلي حديث 6 . ( 7 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب لباس المصلي حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 185 | السيد محمد صادق الروحاني