شرح
عن الإمام العسكري ( عليه السلام ) المتعارضتين في الصلاة في الخز المغشوش : إنما
حرم في هذه الأوبار والجلود وأما الأوبار وحدها فكلها حلال ( 1 ) . والتوقيع الآخر منه
لا يجوز الصلاة فيها ( 2 ) . وقوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن سنان كلما كان على الانسان
أو معه مما لا تجوز الصلاة وحده . . . الخ ( 3 ) . وقوله ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة في
شئ من الحديد ( 4 ) . ونحوها غيرها .
ومن الطائفة الثانية : ما عن الفقيه في الثوب المشتري المصاب به الخمر وودك
الخنزير : إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه ( 5 ) . وما عن الخصال
- في حديث - : ويجوز أن تتختم ( أي المرأة ) بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على
الرجال ( 6 ) . وفي حديث آخر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وجعل الله تعالى :
الذهب في الدنيا زينة للنساء ، وحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ( 7 ) . إلى غير ذلك
من الأخبار .
الرابعة : أن الحلال هو ما يقابل الحرام وهو عبارة عن إرسال العبد وجعله في
فعل شئ وتركه له موكولا بإرادته واختياره وميله .
الخامسة : إن الشئ قد يكون حراما بمعنى ثبوت المنع الشرعي عن جميع
تقلباته بحيث لا يكون له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء ، وقد يكون حراما باعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب لباس المصلي حديث 15 .
( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب لباس المصلي حديث 5 .
( 3 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب النجاسات حديث 5 .
( 4 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب لباس المصلي حديث 6 .
( 5 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب النجاسات حديث 13 .
( 6 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب لباس المصلي حديث 6 .
( 7 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب لباس المصلي حديث 5 .