تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
المأخوذ في أدلة أصالة الحل هو الأعيان الخارجية مثل الماء والجبن واللباس ، فيكون المراد من الحل والحرمة المتعلقة بها هي الحلية والحرمة الوضعية العارضة لنفس الموضوعات الخارجية باعتبار تعلق الأفعال بها فلا تشمل الأفعال غير المتعلقة بالموضوعات الخارجية كالقراءة والجهر والاخفاف والعقد والايقاع . ثم إنه قد يقرب أصل الحل في المقام بأن الشك في اللباس يستلزم الشك في مشروعية التعبد بالصلاة فيه وحليته فإذا جرت القاعدة وثبتت الحلية ثبت ظاهرا أنه ليس بمانع . ويرده : مضافا إلى أنه لا يثبت به اجزاء الصلاة وكونها فردا من المأمور به لعدم كونه من الآثار الشرعية لحلية التعبد كي يترتب باثباتها بالأصل بل هو من اللوازم الخارجية : أن الصلاة بلا قصد الأمر الجزئي لا يحتمل حرمتها ، ومعه يكون تشريعا محرما قطعا ما لم يثبت عدم تقييد الصلاة بأن لا تقع في المشكوك فيه . فالعمدة من تقريبات أصالة الحل ما ذكرناه تبعا للأساطين .

الاستدلال للجواز بالبراءة

الثاني من الأصول الحكمية التي استدل بها لجواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه : ما استند إليه جمع من الأساطين وهو : أصالة البراءة بتقريب أنها تجري ويرفع بها قيدية عدم ما شك في كونه من غير المأكول في الصلاة فتصح معه . وأورد عليه : بأنه شك في الامتثال ، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال . أقول : إن جريان البراءة في المقام بتوقف على أمور ثلاثة : ( 1 ) جريان البراءة في الشبهات الموضوعية .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 187 | السيد محمد صادق الروحاني