تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وتسقط في السفر نوافل النهار
شرح
النصوص استحبابهما مطلقا حتى بعد الاتيان بنافلة المغرب ، ولا وجه لسقوط الأمر بهما باتيانها لعدم تحقق متعلق الأمر ، وعدم استيفاء المصلحتين الموجبتين للأمر بهما ، كما أنه في المثال لو أكرم الفاسق لا يسقط الأمر باكرام العالم العادل . ودعوى أن مقتضى عموم ما دل على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة ( 1 ) عدم جواز الاتيان بالصلاتين بعد الاتيان بالنافلة الخارجة عن العموم ، مندفعة أولا : بما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى من جواز التطوع في وقت الفريضة ، وثانيا : بأن النسبة بين ما دل على مشروعيتهما وبين ما دل على عدم جواز التطوع ( 2 ) عموم مطلق ، لا شبهة في تقدم اطلاق دليل المقيد على اطلاق دليل المطلق . فتدبر فيما ذكرناه حتى لا تبادر بالاشكال .

سقوط نوافل الظهرين في السفر

( وتسقط في السفر نوافل النهار ) أي نوافل الظهر والعصر اجماعا حكاه غير واحد . وتدل عليه نصوص مستفيضة : كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر ( 3 ) . وموثق أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب المواقيت . ( 2 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب المواقيت . ( 3 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب أعداد الفرائض حديث 3 .