تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
الشبهة المصداقية ، وهو لا يجوز كما حقق في محله . السابع : ما عنه أيضا : وهو التمسك باطلاق ما يدل على جوازها فيما أخذ من يد المسلم وما يلحق به . وفيه : أن ما ورد في يد المسلم وما يلحق به إنما يكون فيما شك في ملكيته أو تذكيته ، ولا دليل على أماريتها لغير ذلك بعد فرض كون ما لا يؤكل لحمه يجوز لبسه وسائر التصرفات فيه ، وما ورد في الموارد الخاصة كالفراء بما أنه من قبيل القضية الخارجية لا الحقيقية يتوقف شموله للمقام على احراز كون ما سأل عنه ولو في مورد مشكوكا فيه من هذه الجهة أيضا ، وهو كما ترى . الثامن : ما عنه أيضا : وهو استلزام النزع حال الصلاة للحرج المنفي ، وهو واضح الدفع ، وأهون منه الوجه التاسع ، وهو السيرة العملية على عدم التحرز عن المشتبه ، وقد استل ببعض وجوه أخر واضحة الدفع . فالمتحصل : أنه ليس في الأدلة الاجتهادية ما يمكن أن يستدل به للجواز .

جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية

المقصد الثاني : فيما تقتضيه الأصول الموضوعية : وقد استدل بها لجواز الصلاة في المشتبه بوجوه : الأول : التمسك باستصحاب عدم كون المشكوك فيه جزء مما لا يؤكل الثابت قبل وجوده بتقريب أن قبل وجود الحيوان وأجزائه كانت هي واتصافها بكونها أجزاء مما لا يؤكل معدومة في الخارج ، وقد علم انقلاب أنفسها إلى الوجود ، ويشك في انقلاب عدم الاتصاف ، فيحكم ببقائه على ما كان ، ويعبر عن هذا باستصحاب العدم الأزلي .