تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
اطلاقه لصورة العجز والجهل ، بل لسان التكليف وهو كما يختص بمورد القدرة لامتناع الانبعاث والتحرك في فرض العجز كذلك يختص بصورة العلم ، إذ في فرض الجهل لا يمكن الانبعاث والانزجار فيلغى البعث والزجر لأنه لا يصدر من الحكيم . وفيه : أن الانصراف ممنوع ، والتقييد العقلي لا يتم في صورة الشك التي هي محل الكلام ، فإنه في تلك الصورة يمكن الانبعاث والانزجار بالاحتياط فيصح البعث والزجر . مع أن دليل المانعية وإن كان بلسان التكليف إلا أنه ارشاد إلى المانعية ، فحاله حال ما يكون لسانه الوضع فتدبر . الخامس : ما عن الفاضل النراقي رحمه الله : وهو أن الحرام الذي لا يجوز الصلاة في اجزائه مختص بالحرام المعلوم ، إذ الظاهر من الحرمة هي الحرمة الفعلية المنجزة المتوقفة على العلم . وفيه : أولا : إن الظاهر من الحرمة هي الحرمة الواقعية ، وثانيا : أنه إذا علم كون حيوان معين حلالا ، والآخر حراما وشك في أن الشعر من أيهما ، تكون الحرمة حينئذ منجزة كما هو واضح . وثالثا : قد تقدم أن المأخوذ في الموضوع هي العناوين الخاصة أيضا . كالأرنب والأسد . السادس : ما عنه أيضا : وهو أن اطلاق أدلة الستر يدل علي كفاية الستر بكل شئ ، والمتيقن خروجه ما علم أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه والباقي باق تحته . وفيه : أولا : أنه لا اطلاق لشئ منها لعدم ورود شئ منها في مقام بيان كيفية الستر ، بل هي في مقام بيان أصل وجوب الستر وما يجب أن يستر ، وثانيا : أنه قيد بما دل على مانعية غير المأكول ، فالتمسك بالاطلاق في مورد الشك تمسك بالعام في