شرح
ويدل عليه - مضافا إلى ما ادعى من كونها من مأكول اللحم - صحيح الريان
قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء السمور والسنجاب
والحواصل وما أشبهها ، وفي الجواب قال ( عليه السلام ) : لا بأس بهذا كله إلا
بالثعالب ( 1 ) . ودعوى عدم ظهوره في الصلاة يدفعها ، الاستثناء .
الصلاة في المشكوك في أنه مأكول اللحم
السابعة : لو شك في أن الجلد أو الوبر الموجود في الخارج من مأكول اللحم أو من غيره فهل تجوز الصلاة فيه أم لا ؟ ولا يخفى أن هذه المسألة من عويصات المسائل الفقهية ، وقد اختلفت فيها الأنظار ، وصنفت فيها رسالات ، وتفصيل القول فيها وإن كان لا يناسب وضع الكتاب ولكن من جهة كونها من عويصات المسائل الفقهية مبتنية على قواعد ومبان مهمة ، والحاجة إليها مسيسة كتبت فيها رسالة مستقلة حين كنت ألقيها دروسا وقد أحببت أن أذكر تلك الرسالة في المقام ليعم الانتفاع بها فأقول مستمدا من الله تعالى : إن المسألة ذات وجوه وأقول : ( 1 ) ما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن المدارك : أنه المقطوع به بينهم وهو المنع مطلقا . ( 2 ) ما نسب إلى المحقق القمي والفاضل النراقي وغيرهما : وهو الجواز واقعا مطلقا . ( 3 ) ما اختاره جمع من محققي متأخري المتأخرين وأساطينهم كالمحققهامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب لباس المصلي حديث 2 .