شرح
الأردبيلي وسيد المدارك والأستاذ الأكبر الشيرازي والمحقق النائيني رحمهم الله
وغيرهم : وهو الجواز ظاهرا مطلقا .
( 4 ) ما اختاره صاحب الجواهر رحمه الله : وهو التفصيل بين اللباس وما يقع
عليه ، أو على بدن المصلي بعد الفراغ عن عموم المنع للجميع ، فبني على المنع في الأول
والجواز في الثاني .
( 5 ) ما ذهب إليه جمع من من عاصر المحقق النائيني رحمه الله : وهو المنع فيما
إذا علم أنه من أجزاء الحيوان وشك في مأكوليته وعدمها ، والجواز فيما إذا لم يعلم ذلك
وكانت النباتية أيضا محتملة .
( 6 ) التفصيل بين ما يكون مع المصلي من افتتاح صلاته ، وما يقع عليه أو
يلبسه بعد الشروع فيها ، فيجوز في الثاني ويمنع في الأول .
( 7 ) التفصيل بين الساتر وغيره ، فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني ، ومبنى
هذا القول هو التفصيل بين الشرطية والمانعية ، واختيار المنع على الأولى والجواز على
الثانية بدعوى الشرطية في الساتر ، والمانعية في غيره .
( 8 ) المنع في اللباس إذا أحرز كونه حيوانيا والجواز فيه إذا لم يحرز ذلك وفي
غير اللباس مطلقا .
هذه هي جملة ما وقفنا عليه من الأقوال والمختار عندنا : هو الجواز مطلقا .
وتنقيح القول بالتكلم في مقدمة ومقاصد وخاتمة .
أما المقدمة ففي بيان أمور :
الأول قد عرفت مفصلا ثبوت التلازم بين حرمة أكل اللحم وعدم جواز
الصلاة فيه .
الثاني : إن الجواز الشرعي يطلق تارة على ما يقابل المنع عن الشئ تكليفا ،