تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
الأردبيلي وسيد المدارك والأستاذ الأكبر الشيرازي والمحقق النائيني رحمهم الله وغيرهم : وهو الجواز ظاهرا مطلقا . ( 4 ) ما اختاره صاحب الجواهر رحمه الله : وهو التفصيل بين اللباس وما يقع عليه ، أو على بدن المصلي بعد الفراغ عن عموم المنع للجميع ، فبني على المنع في الأول والجواز في الثاني . ( 5 ) ما ذهب إليه جمع من من عاصر المحقق النائيني رحمه الله : وهو المنع فيما إذا علم أنه من أجزاء الحيوان وشك في مأكوليته وعدمها ، والجواز فيما إذا لم يعلم ذلك وكانت النباتية أيضا محتملة . ( 6 ) التفصيل بين ما يكون مع المصلي من افتتاح صلاته ، وما يقع عليه أو يلبسه بعد الشروع فيها ، فيجوز في الثاني ويمنع في الأول . ( 7 ) التفصيل بين الساتر وغيره ، فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني ، ومبنى هذا القول هو التفصيل بين الشرطية والمانعية ، واختيار المنع على الأولى والجواز على الثانية بدعوى الشرطية في الساتر ، والمانعية في غيره . ( 8 ) المنع في اللباس إذا أحرز كونه حيوانيا والجواز فيه إذا لم يحرز ذلك وفي غير اللباس مطلقا . هذه هي جملة ما وقفنا عليه من الأقوال والمختار عندنا : هو الجواز مطلقا . وتنقيح القول بالتكلم في مقدمة ومقاصد وخاتمة . أما المقدمة ففي بيان أمور : الأول قد عرفت مفصلا ثبوت التلازم بين حرمة أكل اللحم وعدم جواز الصلاة فيه . الثاني : إن الجواز الشرعي يطلق تارة على ما يقابل المنع عن الشئ تكليفا ،