تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها ( 1 ) . ونحوه خبر أحمد بن إسحاق ( 2 ) . فإنهما من جهة أن السائل فيهما كان من المسلمات عنده أن المنع يختص بما تتم الصلاة فيه كما يشهد به : أنه بعد فرضه عمل الجوارب والتكك من وبر الأرانب سأل عن الصلاة في وبر الأرانب ، والإمام ( عليه السلام ) قرره على ذلك وصرح بعد الجواز ، يكونان كالصريحين في ما هو المشهور . وإن شئت قلت : إنهما وإن كانا مطلقين إلا أن موردهما حيث يكون مما لا تتم الصلاة فيه يكونان كالصريحين فيه . وقد استدل للاختصاص بصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه ( 3 ) . والنسبة بينه وبين اطلاق دليل المنع وإن كانت عموما من وجه إلا أنه يكون ناظرا إلى أدلة المنع ، فيكون حاكما عليها . وبصحيح محمد بن عبد الجبار المتقدم آنفا فإنه حكم ( عليه السلام ) فيه بجواز الصلاة في التكة التي تكون من وبر الأرانب ، وهي إنما تكون مما لا تتم الصلاة فيه ، وبضميمة عدم الفرق بين وبر الأرانب وغيره يتم المطلوب . ولكن يرد على الأول : أن موثق ابن بكير كالصريح في المنع بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاة فيه وهو أخص مطلق من الصحيح ، وكذلك : خبر ابن مهزيار فيقدمان عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب لباس المصلي حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب لباس المصلي حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 145 | السيد محمد صادق الروحاني