تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
ويرد على الثاني : مضافا إلى ما تقدم في التنبيه السابق من كون الذكي إشارة إلى ما في خبر علي بن حمزة ، وعليه فيكون المراد بالوبر مطلقه لا خصوص وبر الأرانب ، إذ ليس له قسمان مأكول اللحم وغيره ، فيدل بالمفهوم على عدم جواز الصلاة إذا كان من غير المأكول : إن الخبر لو تمت دلالته يكون معارضا مع ما دل على المنع في وبر الأرانب ، وسبيله حينئذ سبيل غيره مما دل على الجواز فيه . وسيأتي التعرض للجميع . حكم الصلاة في أجزاء الانسان الرابع : هل الانسان خارج عن موضوع الحكم فيجوز الصلاة في فضلاته الطاهرة حتى لو نسج ثوب من شعر الانسان يجوز الصلاة فيه كما لعله المشهور ، أم داخل فيه ولم يخرج شئ من أجزائه عن حكمه ، أم داخل فيه ولكن خرج عنه المحمول ويكون اللباس باقيا ؟ وجوه : قد استدل للأول : بالانصراف ، فإن المأخوذ في الموضوع هو الحيوان ، وهو منصرف عن الانسان ولا يشمله بحسب المتفاهم العرفي . وبما دل على جواز وصل الشعر بالشعر المستلزم للصلاة معه ، وبما دل على جواز أخذ السن من الميت وجعله مكان السن ( 1 ) ، وبالصحيح : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه من ثوبه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) . وقريب منه ما في البزاق ( 3 ) ، وبموثق الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب لباس المصلي حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب لباس المصلي حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب النجاسات .