شرح
والمحمول مع الواسطة أيضا .
أو بالالتزام بالاضمار في هذه الفقرات بإرادة الثوب المتلطخ كما عن الجواهر
فيجوز في المحمول أو بالالتزام بالاتساع في الظرفية ، وللظرفية الاتساعية مراتب :
منها : أن يجعل الظرفية أعم من الأصلية والتبعية نظير تبعية توابع الدار لها في البيع ،
فالشعرة الملقاة على الثوب ظرف لوقوع الصلاة فيها تبعا لوقوعها في اللباس ،
فتستند الظرفية إليها حقيقة بتلك الإضافة الاتساعية .
ومنها : أن تجعل الظرفية بمعنى تشمل مطلق الملابسة ، وتسند الظرفية بأدنى
ملابسة ولو بأن كان معه ، فتعم الشعرة الملقاة على البدن والمحمول منها إذا كان بلا
واسطة ولا تشمل المحمول مع الواسطة كما إذا وضعت في قارورة ووضعت القارورة في
جيبه .
ومنها : أن تجعل الظرفية أعم من ذلك أيضا .
والأظهر هو الأول : لضعف الأخيرين ، أما الأول : فلأن الاضمار بعيد لا يصار
إليه إلا مع القرينة القطعية ، مع أنه في ذيل الموثق بعد ذكر عدة أشياء قال ( عليه
السلام ) : وكل شئ منه . فالمراد منه هو العظم واللحم ولا يلائم ذلك مع تقدير الثوب
المتلطخ .
وأما الثاني : فلأنه ليس معنى عرفيا وإن كان دقيقا ، فالمتعين هو الأول ويؤيده
مكاتبة الهمداني الدالة على عدم جواز الصلاة في الثوب الملقى عليه الوبر والشعر من
غير المأكول ( 1 ) .
وأما صحيح محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : هل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .