تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
والمحمول مع الواسطة أيضا . أو بالالتزام بالاضمار في هذه الفقرات بإرادة الثوب المتلطخ كما عن الجواهر فيجوز في المحمول أو بالالتزام بالاتساع في الظرفية ، وللظرفية الاتساعية مراتب : منها : أن يجعل الظرفية أعم من الأصلية والتبعية نظير تبعية توابع الدار لها في البيع ، فالشعرة الملقاة على الثوب ظرف لوقوع الصلاة فيها تبعا لوقوعها في اللباس ، فتستند الظرفية إليها حقيقة بتلك الإضافة الاتساعية . ومنها : أن تجعل الظرفية بمعنى تشمل مطلق الملابسة ، وتسند الظرفية بأدنى ملابسة ولو بأن كان معه ، فتعم الشعرة الملقاة على البدن والمحمول منها إذا كان بلا واسطة ولا تشمل المحمول مع الواسطة كما إذا وضعت في قارورة ووضعت القارورة في جيبه . ومنها : أن تجعل الظرفية أعم من ذلك أيضا . والأظهر هو الأول : لضعف الأخيرين ، أما الأول : فلأن الاضمار بعيد لا يصار إليه إلا مع القرينة القطعية ، مع أنه في ذيل الموثق بعد ذكر عدة أشياء قال ( عليه السلام ) : وكل شئ منه . فالمراد منه هو العظم واللحم ولا يلائم ذلك مع تقدير الثوب المتلطخ . وأما الثاني : فلأنه ليس معنى عرفيا وإن كان دقيقا ، فالمتعين هو الأول ويؤيده مكاتبة الهمداني الدالة على عدم جواز الصلاة في الثوب الملقى عليه الوبر والشعر من غير المأكول ( 1 ) . وأما صحيح محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : هل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .