تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
وإن لم يكن من السباع ، فلا وجه لتقييده به لأنه فرع التنافي ويرد على الثاني : - مضافا إلى ضعف سنده - أن النسبة بينه وبين موثق ابن بكير عموم من وجه ، ويقدم الموثق لأن دلالته تكون بالوضع ويرد على الثالث : مضافا إلى ضعف سنده لأن في طريقه عبد الله بن إسحاق العلوي وهو مهمل ، ومحمد بن سليمان الديلمي وهو مجهول موضوعا وحكما ، أن الخبر يروى عن الكافي والتهذيب والوافي وبعض نسخ الوسائل مع ترك كلمة ( لا ) في قوله ( وما لا يؤكل لحمه ) فيكون السؤال عن المأكول فأجابه ( عليه السلام ) بعدم البأس بالسنجاب وعلل حلية أكل لحمه بأنه ليس من السباع المتوهم كونه منه ، فيكون الخبر أجنبيا عن المقام مع أنه لو سلم أنه باطلاقه يدل على جواز الصلاة في غير السباع ، فيقيد بما يدل على عدم الجواز في المسوخ . وبما ذكرناه يظهر ما في الرابع مضافا إلى ضعف سنده ، فالأظهر عدم الاختصاص بالسباع .

لا يختص الحكم بالملابس

الثاني : إن الحكم بالمنع لا يختص بالملابس بل يشمل المحمول كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن جماعة منهم الشهيدان وصاحبا المدارك والجواهر : الاختصاص ويشهد للمشهور : موثق ابن بكير المتقدم ، إذ بعد ما لا يمكن إرادة الظرفية الحقيقية من كلمة ( في ) في الفقرات المتضمنة للروث والبول وكل شئ منه الذي يكون المراد به العظم واللحم ، وإن أمكن في غيرها ، لا بد من التأويل وارتكاب خلاف الظاهر أما بالالتزام بإرادة معنى ( مع ) منها وهو المصاحبة المجردة وهو المنقول عن الوحيد البهبهاني ، ولازمه عدم جواز الصلاة مع الشعرات الملقاة على الثوب أو البدن
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 142 | السيد محمد صادق الروحاني