شرح
وإن لم يكن من السباع ، فلا وجه لتقييده به لأنه فرع التنافي ويرد على الثاني : - مضافا
إلى ضعف سنده - أن النسبة بينه وبين موثق ابن بكير عموم من وجه ، ويقدم الموثق
لأن دلالته تكون بالوضع ويرد على الثالث : مضافا إلى ضعف سنده لأن في طريقه
عبد الله بن إسحاق العلوي وهو مهمل ، ومحمد بن سليمان الديلمي وهو مجهول
موضوعا وحكما ، أن الخبر يروى عن الكافي والتهذيب والوافي وبعض نسخ الوسائل
مع ترك كلمة ( لا ) في قوله ( وما لا يؤكل لحمه ) فيكون السؤال عن المأكول فأجابه
( عليه السلام ) بعدم البأس بالسنجاب وعلل حلية أكل لحمه بأنه ليس من السباع
المتوهم كونه منه ، فيكون الخبر أجنبيا عن المقام مع أنه لو سلم أنه باطلاقه يدل على
جواز الصلاة في غير السباع ، فيقيد بما يدل على عدم الجواز في المسوخ .
وبما ذكرناه يظهر ما في الرابع مضافا إلى ضعف سنده ، فالأظهر عدم
الاختصاص بالسباع .