تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ
شرح
السلام ) لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ( 1 ) . ونحوه غيره . ( و ) بالجملة : جواز الصلاة في أجزاء الحيوان الذي يؤكل لحمه إن كانت مما لا تحله الحياة مما لا ريب فيه . كما أن جوازها في ( الوبر أو جلده مما يؤكل لحمه مع التذكية ) لعله من البديهيات .

الصلاة في جلد الميتة

( ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة ) ولا في غيره مما تحله الحياة لو جعل لباسا أو جزءا منه ( وإن دبغ ) بلا خلاف ، وفي الجواهر : اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا . وتشهد به جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : لا ولو دبغ سبعين مرة ( 2 ) . ونحوه غيره . تنبيهات : الأول : مقتضى اطلاق المتن وغيره عدم الفرق بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاة فيه وما لا تتم ، ويشهد به مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .